Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59419 بتاريخ 04/03/2019 : الدفع بملكية العقار لا يحوّل دعوى مناب شركة فلاحية إلى نزاع استحقاقي

J P 59419/20194 mars 2019

Principe juridique

  1. الأخطاء المادية المتسربة لنسخة الحكم لا تصلح سببا للطعن بالتعقيب متى كان يمكن تداركها بالإصلاح طبق الآلية القانونية المخصصة لذلك.
  2. لا يكون هناك هضم لحق الدفاع متى ثبت أن المحكمة أجابت عن الدفوع الجوهرية المثارة أمامها بتعليل يبرز أنها استوعبت عناصر النزاع وناقشت ما تمسك به الخصوم.
  3. الدفع بملكية العقار لا يغير من طبيعة دعوى المطالبة بمناب من محصول شركة فلاحية متى كان العقد الرابط هو أساس الالتزام محل الطلب، فتظل الخصومة منحصرة في آثار العقد دون انزلاق إلى نزاع استحقاقي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 256 م م م ت-قرار تعقيبي مدني عدد 8221 بتاريخ 14/06/2001-الفصل 242 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.