Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59437 بتاريخ 24/06/2016 : تعسف الطرد يثبت عند عدم قيام الخطأ الفادح بما يحقق ضررا فادحا للمؤسسة
Principe juridique
- يعدّ الخطأ الفادح سببا حقيقيا وجديّا يبرّر قطع العلاقة الشغلية دون تعويض متى ثبتت الهفوة ثبوتا حقيقيّا واكتست درجة من الخطورة تُفضي إلى ضرر فادح بالمؤسسة بحسب ظروف ارتكابها ونتائجها.
- لا يكفي مجرد حصول إخلال مهني في إجراءات البيع لإضفاء وصف الاختلاس أو السرقة على فعل العامل ما لم يقم دليل على احتفاظه بمحصول العملية لنفسه أو على تحقق ضرر للمؤسسة.
- يكون قرار الطرد تعسفيّا إذا لم تتناسب العقوبة المسلطة مع جسامة الخطأ المنسوب للعامل وكان من الممكن تدارك الهفوة وتصحيحها دون اللجوء إلى أقصى الجزاءات.
Textes appliqués
- الفصل 14 ثالثا م.ش.-الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة و نصف الجملة و التفصيل-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة و نصف الجملة و التفصيل-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.