Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59437 بتاريخ 24/06/2016 : تعسف الطرد يثبت عند عدم قيام الخطأ الفادح بما يحقق ضررا فادحا للمؤسسة

J P 59437/201624 juin 2016

Principe juridique

  1. يعدّ الخطأ الفادح سببا حقيقيا وجديّا يبرّر قطع العلاقة الشغلية دون تعويض متى ثبتت الهفوة ثبوتا حقيقيّا واكتست درجة من الخطورة تُفضي إلى ضرر فادح بالمؤسسة بحسب ظروف ارتكابها ونتائجها.
  2. لا يكفي مجرد حصول إخلال مهني في إجراءات البيع لإضفاء وصف الاختلاس أو السرقة على فعل العامل ما لم يقم دليل على احتفاظه بمحصول العملية لنفسه أو على تحقق ضرر للمؤسسة.
  3. يكون قرار الطرد تعسفيّا إذا لم تتناسب العقوبة المسلطة مع جسامة الخطأ المنسوب للعامل وكان من الممكن تدارك الهفوة وتصحيحها دون اللجوء إلى أقصى الجزاءات.

Textes appliqués

  • الفصل 14 ثالثا م.ش.-الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة و نصف الجملة و التفصيل-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة و نصف الجملة و التفصيل-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.