Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59427 بتاريخ 02/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن

J P 59427/20242 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل القرار الجزائي من صميم سلطة محكمة الموضوع التي تستقل بترجيح عناصر الإدانة والبراءة المستمدة من ملف القضية، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا للتحقق من احترام مقتضيات القانون وسلامة التعليل ووجود أصل ثابت لما اعتمدته المحكمة.
  2. الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة لإعادة بحث الوقائع وتقديرها، وإنما هو رقابة قانونية تنصب على سلامة المبنى القانوني والإجرائي للقرار المطعون فيه دون مجادلة موضوعية في وزن القرائن.
  3. يتعين على محكمة الموضوع عند بحث نسبة الجريمة إلى المتهم أن تستقرئ أدلة البراءة والإدانة على حد السواء وأن توازن بين القرائن ذات الأصل الصحيح بالملف وفق مقتضيات الفصل 150 م إ ج، ويكون قرارها سليما متى تناولت الدفوعات والمستندات الجوهرية وانتهت إلى نتيجة مستساغة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.