Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59440 بتاريخ 11/03/2016 : سقوط الحق في التعويض عن الطرد إذا تعذر إثبات العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إثبات العلاقة الشغلية شرط جوهري للقول بقيام الالتزامات الشغلية ولترتيب آثار الطرد، ويقع عبء إثباتها على من يدعيها بوسائل الإثبات المقبولة قانونا.
- لا يقضى بالتعويضات المترتبة عن الطرد ما لم يثبت توافر عناصر قيام علاقة الشغل بما يسمح بإسناد صفة الأجير وإعمال النظام القانوني للتعويض.
- فشل المحاولة الصلحية لا يؤثر في موضوع الحق المدعى به، إذ يبقى القضاء ملزما بالبت في أصل النزاع على أساس الحجج المقدمة دون افتراض قيام العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
- القانون عدد 27 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالمصادقة على مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.