Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59440 بتاريخ 11/03/2016 : سقوط الحق في التعويض عن الطرد إذا تعذر إثبات العلاقة الشغلية

J P 59440/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. إثبات العلاقة الشغلية شرط جوهري للقول بقيام الالتزامات الشغلية ولترتيب آثار الطرد، ويقع عبء إثباتها على من يدعيها بوسائل الإثبات المقبولة قانونا.
  2. لا يقضى بالتعويضات المترتبة عن الطرد ما لم يثبت توافر عناصر قيام علاقة الشغل بما يسمح بإسناد صفة الأجير وإعمال النظام القانوني للتعويض.
  3. فشل المحاولة الصلحية لا يؤثر في موضوع الحق المدعى به، إذ يبقى القضاء ملزما بالبت في أصل النزاع على أساس الحجج المقدمة دون افتراض قيام العلاقة الشغلية.

Textes appliqués

  • القانون عدد 27 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالمصادقة على مجلة الشغل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.