Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59379 بتاريخ 13/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم تناسب العقوبة مع الخطإ غير الفادح

J P 59379/201513 novembre 2015

Principe juridique

  1. الخطأ المنسوب إلى العامل لا يبرر إنهاء عقد الشغل إلا إذا ارتقى إلى مرتبة الخطإ الفادح، وإلا بقي الطرد غير قائم على موجب قانوني يحرمه من التعويضات المستحقة.
  2. عدم تناسب الجزاء التأديبي مع جسامة الخطإ يجعل قرار قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا موجبا للتعويض، إذ يتعين على المؤجر اعتماد التدرج في العقاب بحسب خطورة الفعل.
  3. يعتمد الأجر الخام في احتساب منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة وغرامة الطرد التعسفي باعتبار أن الأجر يتضمن الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كان له صبغة استرجاع مصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.