Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59380 بتاريخ 29/01/2016 : الطرد التعسفي في عقد الشغل محدد المدة يثبت عند عدم قيام المؤجر بحجة جدية على الخطأ الفادح

J P 59380/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. يعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر ارتكاب الأجير للخطأ الفادح المنسوب إليه، إذ يظل ادعاء الخطأ دون سند إثبات غير كاف لتبرير الطرد.
  2. في عقد الشغل محدد المدة تكون غرامة الطرد التعسفي مساوية للأجرة المتبقية عن المدة المتبقية من العقد عند حصول القطع قبل حلول أجله.
  3. لا تستحق منحة الإعلام بالطرد ولا مكافأة نهاية الخدمة إذا كان الانتداب بموجب عقد شغل محدد المدة، لارتباط استحقاقهما بعقد الشغل غير محدد المدة.

Textes appliqués

  • الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 24 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.