Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59380 بتاريخ 29/01/2016 : الطرد التعسفي في عقد الشغل محدد المدة يثبت عند عدم قيام المؤجر بحجة جدية على الخطأ الفادح
Principe juridique
- يعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر ارتكاب الأجير للخطأ الفادح المنسوب إليه، إذ يظل ادعاء الخطأ دون سند إثبات غير كاف لتبرير الطرد.
- في عقد الشغل محدد المدة تكون غرامة الطرد التعسفي مساوية للأجرة المتبقية عن المدة المتبقية من العقد عند حصول القطع قبل حلول أجله.
- لا تستحق منحة الإعلام بالطرد ولا مكافأة نهاية الخدمة إذا كان الانتداب بموجب عقد شغل محدد المدة، لارتباط استحقاقهما بعقد الشغل غير محدد المدة.
Textes appliqués
- الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 24 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.