Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59381 بتاريخ 15/07/2016 : قيام الدفع بانعدام الصفة متى ثبت اختلاف هوية المؤجر عن الجهة المقامة عليها الدعوى
Principe juridique
- يقبل الدفع بانعدام الصفة إذا ثبت أن الجهة المقامة عليها الدعوى ليست هي الطرف الملزم في العلاقة الشغلية موضوع النزاع وأن الأجير مرتبط بعقد شغل مع شخص قانوني مختلف عنها.
- يعد اختلاف السجل التجاري والمعرف الجبائي قرينة على تغاير الشخصية القانونية بما يوجب على المدعي إقامة دعواه ضد المؤجر الصحيح وإلا تعلقت الدعوى بعيب في الصفة.
- إذا اشترط عقد الشغل تقديم شهادة طبية في أجل محدد لتبرير الغياب فإن عبء إثبات احترام هذا الإجراء يبقى على عاتق الأجير عند منازعة المؤجر في مشروعية تتبع إجراءات التأديب على أساس الغياب غير المبرر.
Textes appliqués
- القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل السادس autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.