Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59386 بتاريخ 23/10/2015 : استحقاق منحة الإحالة على التقاعد متى تجاوزت الأقدمية سبع سنوات
Principe juridique
- تثبت منحة الإحالة على التقاعد متى توافرت شروط الأقدمية المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة، ويُرتّب عدم إثبات المؤجر صرفها الحكم بإلزامه بها وفق المقادير الواردة بتلك الاتفاقية.
- لا يترتب عن إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل حق العامل في منحة تعويضية ما دام المشرّع قد رتب جزاءً جزائيا على المخالفة دون تقرير تعويض مدني مباشر لفائدة العامل.
- تسقط المطالبة بالمنح المستحقة دوريا بمرور الزمن إذا لم تُطلب خلال أجل استحقاقها القانوني أو السنوي، باعتبار أن عدم المطالبة بها داخل ذلك الأجل يفيد التنازل عنها ولا تُسمع بعد انقضائه.
- تخرج النزاعات المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي عن الاختصاص الحكمي للمحكمة الشغلية فلا يقبل طلب إلزام المؤجر بالتصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمامها.
Textes appliqués
- الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للالكترونيك-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصول 120 ، 147 و 148 م.ش-الفصلين 147 و 148 م.ش-الفصل 183 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.