Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59331 بتاريخ 18/12/2015 : إلزام الشركة خفية الاسم بتنفيذ قرار مجلس إدارتها المتعلق بالترفيع في الأجور متى استوفى شروط صحة المداولات
Principe juridique
- قرارات مجلس إدارة الشركة خفية الاسم المتعلقة بالتصرّف في شؤونها تصبح ملزمة للشركة بمجرد صدورها إذا انعقد المجلس وفق قواعد صحة المداولات واتُّخذ القرار بالأغلبية القانونية المقررة، ولا يتوقف نفاذها على مصادقة لاحقة من نفس الهيكل ما لم يفرض ذلك نص تأسيسي صريح.
- ثبوت صدور قرار الترفيع في الأجور عن مجلس الإدارة المختص قانونا وترتّب إعلام الأجير بمقدار الزيادة يجعل التزام المؤجر بالتمكين من الزيادة قائما، ويترتب عن عدم التنفيذ استحقاق الأجير لفارق الأجور عن المدة المطالب بها في حدود ما تقرّر دون اعتبار الخصومات القانونية إلا عند الاقتضاء في مرحلة التصفية.
- إذا أقرت الشركة بوجود الزيادة موضوع المطالبة وبامتناعها عن تمكين الأجير منها، فإن طلب تقديم اتفاقات سابقة أو مفاوضات نقابية لإثبات أصل الزيادة يصبح غير ذي موضوع ما دام مصدر الاستحقاق هو قرار مجلس الإدارة ذاته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.