Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59375 بتاريخ 08/04/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطإ الفادح
Principe juridique
- يثبت وجود العلاقة الشغلية منذ تاريخ مباشرة العمل متى كانت وثائق الخلاص وشهادة الترسيم صادرة عن المؤجر تؤكد ذلك، ولا يغير من قيامها دفع المؤجر بوجود عقد تربص ما لم يثبت هذا العقد بصفة جدية من ملف الدعوى.
- لا ينهض الطرد على سبب شرعي وجدي بوصفه مبنيا على خطإ فادح إلا إذا أثبت المؤجر الوقائع المكونة لذلك الخطإ وإسنادها للأجير، ويترتب عن قصور الإثبات اعتبار إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا موجبا للتعويض.
- يعتمد الأجر الخام عند تقدير المنح والغرامات المستحقة بمناسبة إنهاء عقد الشغل، باعتبار أن الأجر يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة ما لم تكن ذات صبغة استرجاع مصاريف.
- لا يترتب عن إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل حق للأجير في منحة تعويضية عنه متى اقتصر الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة على العقوبة الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.