Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59377 بتاريخ 03/06/2016 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند عجز المدعي عن إثبات مدة العلاقة الشغلية

J P 59377/20163 juin 2016

Principe juridique

  1. إثبات الالتزام يقع على من يدعيه، فلا يقضى بمستحقات مترتبة عن علاقة شغلية إلا إذا أقام المدعي الدليل على عناصرها التي يبني عليها طلباته.
  2. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن الشهادة لا تكون منتجة إلا إذا انصبت على تحديد مدة العلاقة على وجه يرفع الجهالة ويؤكد استرسالها.
  3. تضارب الشهادة في جوهرها بشأن مدة العمل يجعلها محل شك ويبرر استبعادها عند الترجيح، بما ينتهي إلى رفض الطلبات المؤسسة عليها لعدم قيام الدليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.