Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59378 بتاريخ 13/11/2015 : ثبوت ممارسة عمل خارجي أثناء رخصة المرض يسقط تبرير الغياب بالشهادة الطبية
Principe juridique
- يعد الغياب عن العمل خطأ فادحا متى ثبت أنه غير مبرر ودون ترخيص سابق، بما ينهض سببا حقيقيا وجديا لقطع العلاقة الشغلية دون استحقاق تعويضات الطرد.
- لا ينتفع العامل بحماية رخصة المرض إذا ثبت أنه مارس عملا خارجيا أثناء المدة المغطاة بالشهادة الطبية، ويترتب عن ذلك اعتبار تغيبه غير مبرر واستهدافه للعقوبات التأديبية.
- لا يفتح إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل الحق للعامل في منحة تعويضية عنه متى كان المشرع قد رتب على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
- تستحق الأجرة غير الخالصة عن مدة عمل ثابتة ما لم يقدم ما يفيد خلاصها أو ما ينفي استحقاقها، ويقضى بها في حدود الطلب.
Textes appliqués
- الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 34 من الاتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 120 م.ش.-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.