Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59378 بتاريخ 13/11/2015 : ثبوت ممارسة عمل خارجي أثناء رخصة المرض يسقط تبرير الغياب بالشهادة الطبية

J P 59378/201513 novembre 2015

Principe juridique

  1. يعد الغياب عن العمل خطأ فادحا متى ثبت أنه غير مبرر ودون ترخيص سابق، بما ينهض سببا حقيقيا وجديا لقطع العلاقة الشغلية دون استحقاق تعويضات الطرد.
  2. لا ينتفع العامل بحماية رخصة المرض إذا ثبت أنه مارس عملا خارجيا أثناء المدة المغطاة بالشهادة الطبية، ويترتب عن ذلك اعتبار تغيبه غير مبرر واستهدافه للعقوبات التأديبية.
  3. لا يفتح إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل الحق للعامل في منحة تعويضية عنه متى كان المشرع قد رتب على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
  4. تستحق الأجرة غير الخالصة عن مدة عمل ثابتة ما لم يقدم ما يفيد خلاصها أو ما ينفي استحقاقها، ويقضى بها في حدود الطلب.

Textes appliqués

  • الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 34 من الاتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 120 م.ش.-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.