Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59376 بتاريخ 02/06/2017 : نكول من وجه اليمين الحاسمة يوجب القضاء بعدم سماع الدعوى
Principe juridique
- يترتب عن توجيه اليمين الحاسمة إلى أحد الخصوم التزامه بأدائها وفق ما وجهت به، فلا يقبل منه الامتناع عنها دون مبرر معتبر ويعد ذلك نكولا منتجا لآثاره.
- إذا أبدى من وجهت عليه اليمين الحاسمة استعداده لأدائها أمام العدلين المكلفين من قبل المحكمة، امتنع على من وجهها الرجوع فيها ما دام الطرف المقابل قد تمسك بأدائها.
- يؤدي نكول من وجهت إليه اليمين الحاسمة عن أدائها إلى عدم سماع الدعوى باعتبار اليمين وسيلة حاسمة في الإثبات عند تعلق النزاع بما وجهت لحسمه.
Textes appliqués
- الفصل 504 م اع-الفصل 213 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.