Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59376 بتاريخ 02/06/2017 : نكول من وجه اليمين الحاسمة يوجب القضاء بعدم سماع الدعوى

J P 59376/20172 juin 2017

Principe juridique

  1. يترتب عن توجيه اليمين الحاسمة إلى أحد الخصوم التزامه بأدائها وفق ما وجهت به، فلا يقبل منه الامتناع عنها دون مبرر معتبر ويعد ذلك نكولا منتجا لآثاره.
  2. إذا أبدى من وجهت عليه اليمين الحاسمة استعداده لأدائها أمام العدلين المكلفين من قبل المحكمة، امتنع على من وجهها الرجوع فيها ما دام الطرف المقابل قد تمسك بأدائها.
  3. يؤدي نكول من وجهت إليه اليمين الحاسمة عن أدائها إلى عدم سماع الدعوى باعتبار اليمين وسيلة حاسمة في الإثبات عند تعلق النزاع بما وجهت لحسمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.