Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59317 بتاريخ 27/11/2015 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
Principe juridique
- يثبت الطرد باعتباره واقعة منشئة للتعويض على عاتق من يدعيه، فلا يقضى بالتعويضات والمنح المرتبطة بالطرد متى بقيت واقعة الطرد مجردة عن الدليل.
- عدم حضور المؤجر بالجلسة الصلحية الوجوبية لا يعد قرينة على الطرد التعسفي ما دام حضور الطرف المطلوب غير وجوبي ولا يترتب عن غيابه قانونا إسناد قطع العلاقة الشغلية إليه.
- يستحق الأجير بقية الأجرة غير الخالصة متى ثبت مقدار الأجر وعدم تمام الخلاص، ويقع احتسابها بطرح المبالغ المحولة والمثبتة من جملة المستحقات دون تحميل الأجير عبء إثبات عدم الخلاص.
- لا يقبل طلب المنح الدورية كمنحة الشهر الثالث عشر أو منحة الإنتاج أو منحة الراحة السنوية إذا لم يحرر من حيث المدة بما يتعذر معه ضبط المستحق وتحديد أساسه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.