Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59319 بتاريخ 27/05/2016 : عدم مشروعية الخصم من الأجر إلا بثبوت موجب المديونية

J P 59319/201627 mai 2016

Principe juridique

  1. يكون الدفع بعدم الاختصاص الترابي مردودا متى ثبت أن مقر المدعى عليها الكائن بمرجع نظر المحكمة هو المعتمد في استدعائها وتبليغها.
  2. لا يسوغ للمؤجر اقتطاع مبالغ دورية من الأجر بدعوى خلاص قرض أو مديونية إلا إذا أقام الدليل على قيام الدين ومصدره ومقداره، وإلا اعتبر الخصم دون مبرر موجبا للرد.
  3. متى ثبت حصول اقتطاعات من الأجر دون موجب ثابت تعين إلزام المؤجر برد مجموع المبالغ المقتطعة لفائدة الأجير باعتبارها مستحقات أجرية واجبة الأداء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.