Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59319 بتاريخ 27/05/2016 : عدم مشروعية الخصم من الأجر إلا بثبوت موجب المديونية
Principe juridique
- يكون الدفع بعدم الاختصاص الترابي مردودا متى ثبت أن مقر المدعى عليها الكائن بمرجع نظر المحكمة هو المعتمد في استدعائها وتبليغها.
- لا يسوغ للمؤجر اقتطاع مبالغ دورية من الأجر بدعوى خلاص قرض أو مديونية إلا إذا أقام الدليل على قيام الدين ومصدره ومقداره، وإلا اعتبر الخصم دون مبرر موجبا للرد.
- متى ثبت حصول اقتطاعات من الأجر دون موجب ثابت تعين إلزام المؤجر برد مجموع المبالغ المقتطعة لفائدة الأجير باعتبارها مستحقات أجرية واجبة الأداء.
Textes appliqués
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.