Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59226.2018 بتاريخ 19/12/2018 : رفض التعقيب عند كون الطعن موجها لجدل موضوعي خارج رقابة محكمة القانون
Principe juridique
- تقدير كفاية تعليل محكمة الموضوع يستخلص من مجمل ما أوردته من عرض للوقائع ومناقشة لوسائل الإثبات والدفوع وإبداء وجهة نظرها المستندة إلى أصل ثابت بالأوراق، ولا ينهض خرق الفصل 123 من م م م ت لمجرد عدم إفراد كل نص قانوني بالتنصيص متى تحقق البيان الكافي لأسس القضاء.
- ترفض الدعوى المعارضة إذا تجاوزت ردّ الدعوى الأصلية إلى طلبات لا تقوم بينها وبين الطلب الأصلي موافقة في السبب أو الموضوع وتقوم بينهما حالة تضارب، باعتبار أن عدم الاتصال الوثيق يمنع جمعهما في خصومة واحدة وفق أحكام الفصلين 28 و227 من م م م ت.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل المتعلق باختصاص الخبير أو كيفية إنجازه للمأمورية أو تقدير نتائج الاختبار لأنه من مسائل الواقع الداخلة في سلطة محكمة الموضوع، كما لا تقبل الدفوع الجديدة التي لم يسبق التمسك بها لديها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 269 م ا ع autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصول 28 و226 و227 من م م م ت autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 29 من م م م ت autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
- الفصل 10 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23/6/1993 المتعلق بالخبراء العدلين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.