Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59313 بتاريخ 06/05/2016 : إسناد الخطط الوظيفية لا يكون وجوبيا إلا باستكمال شروطه القانونية

J P 59313/20166 mai 2016

Principe juridique

  1. إسناد الخطط والرتب الوظيفية داخل المؤسسة يخضع لاستجماع الشروط القانونية المحددة بالنص المنظم، ولا يترتب بمجرد توفر شرط الأقدمية أو المستوى التعليمي حق آلي في الترقية متى تعلق الإسناد بقيود أخرى متلازمة.
  2. متى جعل النص شرط شغور الخطة مقترنا بشرط اقتراح الرئيس المباشر، فإن عدم تقديم ما يثبت تحقق هذين الشرطين يحول دون إلزام المؤجر بإسناد الخطة المطالب بها.
  3. استعمال عبارة "تسند" في تنظيم إسناد الخطط الوظيفية يفيد أن الإسناد يندرج ضمن قرار إداري تقديري يمكن للإدارة قبوله أو عدم الأخذ به بحسب مقتضيات المرفق ومعايير الكفاءة ضمن الحدود التي يرسمها النص.

Textes appliqués

  • الأمر عدد 1368 لسنة 2000 المؤرخ في 20/06/2000-الفصل الأول-الفصل الثالث-الفصل 4 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.