Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59315 بتاريخ 04/12/2015 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة القطع

J P 59315/20154 décembre 2015

Principe juridique

  1. التعويضات والمنح المرتبطة بالطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت الأجير واقعة قطع العلاقة الشغلية المنسوبة إلى المؤجر بوصفه مدعيا لها وتحمّله عبء إثباتها.
  2. لا يكفي التصريح بالأجور لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإثبات الأجرة المقبوضة فعليا باعتباره يتم بمبادرة من المؤجر دون مصادقة من الأجير، ويُعتمد عند النزاع على الأجرة ما لم يقدم المؤجر ما يخالفه.
  3. الإخلال بواجب توفير لباس الشغل المنصوص عليه لا ينشئ حقا في منحة تعويضية لفائدة العامل، ما دام المشرع قد رتب على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية دون تقرير تعويض مدني مقابلها.
  4. تُرد المطالبة بمنحة الإنتاج متى لم يثبت الأجير توفر شرطها الموجب للانتفاع بها والمتعلق بالإدلاء بما يفيد الحصول على عدد صناعي يحدد الحق في تلك المنحة ومقدارها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.