Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59287 بتاريخ 12/06/2024 : انعدام موجب التعقيب متى انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
Principe juridique
- محكمة التعقيب محكمة قانون لا تعيد طرح النزاع من حيث الوقائع، لذلك يتعيّن أن تنصب أسباب التعقيب على سلامة تطبيق القانون لا على إعادة مناقشة عناصر الواقع.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة يعدّ جدلا موضوعيا خارجا عن أسباب التعقيب المحددة على سبيل الحصر، فيكون غير وجيه ويتجه رده.
- إذا استندت محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف، فإن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى استبدال قناعتها بقناعة محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.