Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59136 بتاريخ 09/03/2018 : يقتصر الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام على القرارات النهائية الباتة في الأصل
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعلّق بقرار نهائي بتّ في الأصل على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- القرارات النهائية المقصودة في نطاق الطعن بالتعقيب هي قرارات الإحالة أو الحفظ باعتبارها تضع حدا للتتبع وتشمل موضوع التهمة من حيث ثبوتها وإسنادها.
- القرار الصادر في إطار التدابير الإحترازية لا يعد قرارا نهائيا ولا فاصلا في أصل التهمة لكونه قرارا وقتيا يمكن الرجوع فيه ما دامت القضية منشورة لدى قاضي التحقيق أو دائرة الإتهام.
Textes appliqués
- طبق الفصول 2 و 19 و 20 و 21 و 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 و101 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال autres décisions
- الفصل 258 وما بعده من نفس المجلة autres décisions
- الفصول من 112 إلى 120 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 120 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلان 259 و 260 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.