Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59048 بتاريخ 23/10/2015 : رفض المطالب الشغلية عند عدم إثبات العلاقة الشغلية

J P 59048/201523 octobre 2015

Principe juridique

  1. لا يقبل القضاء بالمستحقات الشغلية إلا إذا ثبتت العلاقة الشغلية بين الطرفين بداية واسترسالا باعتبارها شرطا لازما للبت في أصل المطالب.
  2. إثبات الالتزام على القائم به، ولا تنتقل المطالبة بالحقوق الشغلية إلى مرحلة التقدير إلا بعد قيام الدليل على مصدرها.
  3. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن انعدام ما ينهض حجة على وجودها يجعل الدعوى غير مؤسسة ويتجه معه رفضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.