الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 59050 تاريخ الحكم 23/10/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 23/10/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59050 بتاريخ 23/10/2015 : رفض مطالب الحقوق الشغلية عند عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية بداية واسترسالا
Principe juridique
- لا تُقبل المطالبات بالحقوق الشغلية ما لم يُدلِ القائم بها بما يُثبت قيام العلاقة الشغلية ومدتها على وجه يسمح للمحكمة بالبت في أصل الطلب.
- يثبت الالتزام على من ادعاه، ويترتب عن عدم قيامه بعبء الإثبات رفض الدعوى لغياب ما يسندها من حجج.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن عدم تقديم أي وسيلة من شأنها إقامة هذه العلاقة يجعل المطالبة بالحقوق المتفرعة عنها غير مؤسسة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.