Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59051 بتاريخ 13/11/2015 : سقوط التعويض عن الطرد التعسفي في العقد المحدد المدة بثبوت خلاص الأجرة المتبقية

J P 59051/201513 novembre 2015

Principe juridique

  1. إذا سبق تسليط عقوبة تأديبية على الأجير عن أخطاء معيّنة فلا يصحّ اعتماد نفس الأخطاء المعاقب عنها لاحقا كسبب مستقل لإنهاء العلاقة الشغلية ما لم يثبت خطأ جديد مبرّر للقطع.
  2. في عقد الشغل المحدد المدة يقدّر التعويض عن القطع التعسفي بمقدار الأجرة المستحقة عن بقية مدة العقد، فإذا ثبت خلاص تلك الأجرة انتفى موجب التعويض لزوال الضرر المالي المقابل لها.
  3. لا تُقبل مطالب المستحقات المتفرعة عن تنفيذ عقد الشغل متى عجز الطالب عن تقديم المعطيات والوثائق اللازمة لضبط أسس الاحتساب القانونية، ومنها ما يتعلق بالصنف المهني والدرجة أو بحجم المؤسسة عندما يعلّق النص مقدار المنحة على ذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 24 م.ش.-الفصل 30 من الاتفاقية المشتركة لقطاع المقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 49 من الاتفاقية المشتركة لقطاع المقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.