Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59055 بتاريخ 27/11/2015 : رفض مطالب التعويضات الشغلية عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية

J P 59055/201527 novembre 2015

Principe juridique

  1. لا يُقضى في المطالب الشغلية ذات المنشأ التعويضي إلا بعد قيام المدعي بإثبات عناصر العلاقة الشغلية من حيث البداية والنهاية والاسترسال بما يمكّن المحكمة من تقدير الحقوق المطلوبة.
  2. يبقى عبء إثبات الالتزام محمولا على من يدعيه، ولا تنتقل تبعة الإثبات إلى الخصم بمجرد ثبوت مبدأ وجود علاقة شغلية ما لم تُستكمل البيانات اللازمة لتحديد مدتها واستمرارها.
  3. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن وسيلة الإثبات التي لا تغطي كامل المدة المدعى بها لا تكفي وحدها لاستخلاص الاسترسال بما يوجب رفض المطالب المؤسسة عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.