Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59057 بتاريخ 27/05/2016 : ثبوت الطرد التعسفي متى قام الدليل الرسمي على امتناع المؤجر عن قبول الأجير للعمل

J P 59057/201627 mai 2016

Principe juridique

  1. إثبات واقعة الطرد يحمّل على من يدّعيها، باعتبار أن من يدّعي التزاما أو واقعة منشئة لحق مطالب بإقامة الدليل عليها بكل وسائل الإثبات متى كانت واقعة مادية.
  2. محضر المعاينة المحرر بواسطة مأمور عمومي يعدّ حجة رسمية على ما تضمّنه من إثباتات في نطاق اختصاصه، ويعتمد عليه دون اشتراط إذن قضائي ما لم يثبت زوره.
  3. يكون قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى تمّ دون سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويترتب عنه التعويض وفق ضوابط تقدير الضرر المرتبطة بالأجر والأقدمية.
  4. عدم توفير لباس الشغل وفق الواجب القانوني لا ينهض بذاته سببا لمنحة تعويضية، إذ رتّب المشرّع على الإخلال به عقوبة جزائية دون إقرار مقابل مالي لفائدة العامل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.