Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59006 بتاريخ 27/02/2024 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام واجب إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب سقوط الحق في الطعن متى كانت صياغة الإجراء إلزامية ويتعلق بضمانات الدفاع.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها السقوط الناشئ عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية ولو لم يتمسك به الخصوم.
- لا يقبل مطلب التعقيب ضد الحكم الغيابي ما لم يثبت تحقق الشرط الزمني لرفع الطعن وفق الآجال القانونية المحتسبة على أساس الإعلام أو انقضاء أجل الاعتراض بحسب الأحوال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.