Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59534/59035 بتاريخ 27/02/2019 : عقد القرض حجة كافية لإثبات المديونية عند عدم الإدلاء بما يثبت الخلاص

J P 59534/201927 février 2019

Principe juridique

  1. عقد القرض يعد حجة كافية بذاته لإثبات المديونية متى لم يقدم المنازع ما يثبت الخلاص أو انقضاء الدين، ولا يعيب الحكم عدم المطالبة بسندات إضافية لتوثقة باقي الدين.
  2. تكليف خبير لإجراء الحساب من المسائل الراجعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تلزم بالإجابة عنه إذا رأت أن مؤيدات الملف كافية لإثبات المديونية ولم يقدم الخصم ما يدحضها.
  3. عدم تحديد المحكمة لنصيب كل وارث في مقدار الأداء لا يعيب الحكم ما دامت منابات الورثة محددة بالقانون وفق الفصل 241 من م ا ع ولا تتعلق هذه المسألة بأصل النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 125 من م م م ت-الفصل 341 من م م م ت-الفصل 241 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 420 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.