Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58859 بتاريخ 12/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده به

J P 58859/202412 février 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يضمن مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع، ويتعيّن احترامه قبل نظر محكمة التعقيب في مطلب الطعن.
  2. لا يعتدّ بمجرّد صورة ضوئية من مكتوب الإعلام بالطعن إذا لم تتضمن كيفية حصول التبليغ وفق الطرق القانونية، لأن ذلك لا يثبت تحقق الإجراء الجوهري.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالتبليغ تمسّ النظام العام، وعلى محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها وترتيب أثرها القانوني المتمثل في رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.