Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58896.2010 بتاريخ 28/02/2012 : انقضاء حق المرور بزوال الاكتناف

J P 58896/201228 février 2012

Principe juridique

  1. لا يعدّ ما يورده المحامي في مذكراته إقرارا حكميا إلا إذا كان صادرا عن وكيل مأذون له صراحة في الإقرار، وإلا انتفى عنه أثر الإقرار الملزم.
  2. حق المرور حق ارتفاقي غير مستمر يقوم على الحاجة الناشئة عن الاكتناف، وينقضي بزوال موجب الاكتناف وانعدام الحاجة إليه.
  3. لا ينسحب دفع اتصال القضاء على الحقوق الوقتية غير المستمرة التي تزول بزوال موجبها، لأن محل النزاع فيها يتبدل بتبدل سبب قيام الحق وانقضائه.
  4. تقدير أعمال الخبير ونتيجة الاختبار من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان اعتمادها على الاختبار معللا تعليلا سليما.

Textes appliqués

  • الفصل 177-الفصل ا ع-الفصلين 480 و ا ع-الفصل م م ت-الفصل ح ع-الفصل ح ع-الفصلين 480 و ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.