Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58982 بتاريخ 20/11/2015 : امتناع تنفيذ قرار إعادة التصنيف عند رفض سلطة الإشراف المصادقة عليه
Principe juridique
- تتوقف الصبغة التنفيذية لقرارات هيئات غرف التجارة و الصناعة على المصادقة عليها من قبل الوزير المكلف بالتجارة كلما كانت من القرارات ذات الانعكاس على الميزانية أو التعديلات المدخلة عليها.
- يعد قرار إعادة التصنيف ذا أثر مالي بميزانيته من القرارات التي لا يمكن تنفيذها إلا بعد استكمال شرط المصادقة من سلطة الإشراف، فإذا رفضت المصادقة امتنع ترتيب آثاره المالية في مواجهة المؤسسة.
- متى كان عدم تنفيذ قرار إعادة التصنيف راجعا إلى رفض سلطة الإشراف المصادقة عليه، فإن مطالبة الأجير بإلزام المؤجر بصرف المستحقات المالية المترتبة عن ذلك القرار تكون غير قائمة على أساس قانوني.
Textes appliqués
- القانون عد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30/11/2006 autres décisions
- الفصل 10 من نفس القانون autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30/11/2006 المتعلق بغرف التجارة و الصناعة autres décisions
- الفصل 10 من ذات القانون autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.