Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58950 بتاريخ 14/05/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقّب ضدّه وفق إجراءات الفصل 261 جديد
Principe juridique
- القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يحددها القانون وتستهدف ضمان حسن سير العدالة وحماية مصلحة المتهم الشرعية.
- يقتضي الفصل 261 جديد من م إ ج أن يتم إعلام المعقّب ضدّه فورا كتابة بوقوع الطعن بوسيلة تترك أثرا كتابيا بما يكفل تحقق بلوغ الإعلام أو قيام ما يفيد تعذره ضمن أوراق الملف.
- عدم تضمّن الملف ما يفيد بلوغ الإعلام للمعقّب ضدّه أو تعذر ذلك يعد إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات ويوجب بطلان الطعن على معنى الفصل 199 من م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.