Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58983 بتاريخ 20/11/2015 : انتفاء الصبغة التنفيذية لقرار إعادة التصنيف عند رفض المصادقة الوزارية

J P 58983/201520 novembre 2015

Principe juridique

  1. لا تكتسي قرارات هيئات غرف التجارة و الصناعة صبغة تنفيذية إلا بعد المصادقة عليها من قبل الوزير المكلف بالتجارة كلما تعلقت بمسائل من شأنها التأثير في الميزانية.
  2. يعد قرار إعادة التصنيف ذا مفعول مالي قرارا ذا انعكاسات على الميزانية بما يوجب إخضاعه للمصادقة الوزارية حتى ينتج آثاره التنفيذية.
  3. إذا رفضت سلطة الإشراف المصادقة على قرار إعادة التصنيف انتفت قابليته للتنفيذ وتعذر إلزام المؤسسة بصرف المستحقات المبنية عليه.

Textes appliqués

  • الفصل 10 من القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30/11/2006-الفصل الأول من القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30/11/2006-أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.