Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58983 بتاريخ 20/11/2015 : انتفاء الصبغة التنفيذية لقرار إعادة التصنيف عند رفض المصادقة الوزارية
Principe juridique
- لا تكتسي قرارات هيئات غرف التجارة و الصناعة صبغة تنفيذية إلا بعد المصادقة عليها من قبل الوزير المكلف بالتجارة كلما تعلقت بمسائل من شأنها التأثير في الميزانية.
- يعد قرار إعادة التصنيف ذا مفعول مالي قرارا ذا انعكاسات على الميزانية بما يوجب إخضاعه للمصادقة الوزارية حتى ينتج آثاره التنفيذية.
- إذا رفضت سلطة الإشراف المصادقة على قرار إعادة التصنيف انتفت قابليته للتنفيذ وتعذر إلزام المؤسسة بصرف المستحقات المبنية عليه.
Textes appliqués
- الفصل 10 من القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30/11/2006-الفصل الأول من القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30/11/2006-أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.