Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58664/57932 بتاريخ 30/01/2024 : يقتصر قرار الإحالة على عرض الوقائع مع بيان وصفها القانوني دون تعليل اجتهاد دائرة الاتهام في تقدير القرائن

J P 58664/202430 janvier 2024

Principe juridique

  1. يمتد مفعول بطاقة الإيداع إلى أن تبت دائرة الاتهام في القضية، ولا ينهض موجب الإفراج الوجوبي بانقضاء مدة الأربعة عشر شهرا إلا في صورتين محددتين: تجاوز الأجل دون ختم قاضي التحقيق للأبحاث أو اتخاذ دائرة الاتهام قرارا بإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة أعمال تستوجبها تهيئة القضية للفصل مع تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي.
  2. ينقطع احتساب مدة الإيقاف التحفظي بختم قاضي التحقيق للأبحاث والإحالة على دائرة الاتهام داخل الأجل القانوني، ويستمر بعد ذلك أثر الإيقاف التحفظي إلى حين فصل دائرة الاتهام في الأصل عملا بمفعول بطاقة الإيداع.
  3. عند توافر قرائن كافية على اتجاه التهمة في جانب المظنون فيه تقتصر وظيفة دائرة الاتهام بوصفها جهة إحالة على عرض الوقائع الثابتة لديها مع بيان وصفها القانوني، ولا يحمّلها القانون واجب تعليل اجتهادها في تقدير القرائن أو تعدادها أو بيان توافر أركان الجريمة كما هو مطلوب من قضاة الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.