Jurisprudence
قرار حكم شغلي عدد 58836 بتاريخ 11/03/2016 : رفض التعويضات المرتبطة بالطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
Principe juridique
- من يدّعي واقعة الطرد يتحمّل عبء إثباتها، ولا يُقضى بالتعويضات والغرائم المترتبة عن الطرد ما لم يثبت العامل أنّه عرض خدماته بعد انتهاء المانع الشرعي وأنّ المؤجر رفض إرجاعه للعمل.
- تستحق منحة الراحة السنوية متى خلا ملف النزاع مما يفيد تمتع العامل بالراحة أو تمكينه من المقابل المالي عنها وفق أحكام الاتفاقية القطاعية المنطبقة.
- لا تُقبل المطالبة بمنحة لباس الشغل كتعويض مالي عن عدم تمكين العامل من اللباس ما دام المشرّع رتّب على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية تتمثل في الخطية دون إقرار مقابل تعويضي مباشر للعامل.
Textes appliqués
- الفصل 420 م.ا.ع.-الفصل 27 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لموزعي الأدوية بالجملة و نصف الجملة-الفصل 26 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لموزعي الأدوية بالجملة و نصف الجملة-الفصل 48-1 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لموزعي الأدوية بالجملة و نصف الجملة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.