Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58769 بتاريخ 11/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير قوة الدليل ودرجة تأثير وسائل الإثبات على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى بنت قناعتها على تعليل مستساغ قانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
- الطعن القائم على منازعة محكمة الأصل في العناصر التي اعتمدتها لإسناد الفعل أو في ترجيحها لقرائن الإدانة أو البراءة يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما استوفى القرار المطعون فيه شرط التعليل المستساغ.
- حظر سماع الطرف الذي قام بالحق الشخصي بوصفه شاهدا لا يمنع اعتماد تصريحاته المتلقاة عنه قبل قيامه بالحق الشخصي متى كانت قد وردت في طور البحث أو التحقيق قبل اكتساب صفة القائم بالحق الشخصي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.