Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58823 بتاريخ 13/11/2015 : رفض المطالب الشغلية عند عدم تنفيذ حكم تمهيدي بإثبات الأجر

J P 58823/201513 novembre 2015

Principe juridique

  1. إذا كُلّف المدعي بحكم تمهيدي بتقديم مؤيدات الأجر ولم ينفّذ ما طُلب منه، تعذّر على المحكمة التحقق من أساس المطالب المرتبطة بالأجر واتجه رفض الدعوى.
  2. لا يترتب على إبداء الاستعداد للصلح أثرٌ حاسم في النزاع ما لم تُقدَّم للمحكمة مؤيدات تفيد حصول الاتفاق أو ما يبيّن مآل المساعي الصلحية بما يمكّنها من الفصل في الطلبات.
  3. تُحمَّل المصاريف القانونية على القائم بها عند رفض الدعوى عملا بالقاعدة الواردة بالفصل 213 م.ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.