Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58823 بتاريخ 13/11/2015 : رفض المطالب الشغلية عند عدم تنفيذ حكم تمهيدي بإثبات الأجر
Principe juridique
- إذا كُلّف المدعي بحكم تمهيدي بتقديم مؤيدات الأجر ولم ينفّذ ما طُلب منه، تعذّر على المحكمة التحقق من أساس المطالب المرتبطة بالأجر واتجه رفض الدعوى.
- لا يترتب على إبداء الاستعداد للصلح أثرٌ حاسم في النزاع ما لم تُقدَّم للمحكمة مؤيدات تفيد حصول الاتفاق أو ما يبيّن مآل المساعي الصلحية بما يمكّنها من الفصل في الطلبات.
- تُحمَّل المصاريف القانونية على القائم بها عند رفض الدعوى عملا بالقاعدة الواردة بالفصل 213 م.ش.
Textes appliqués
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.