Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58818 بتاريخ 15/01/2016 : اعتبار قطع علاقة الشغل تعسفيا متى انجر عن تفويت الأصل التجاري دون إبقاء عقد الشغل قائما
Principe juridique
- يعد قطع علاقة الشغل تعسفيا متى ثبت انتهاء مباشرة العامل لعمله إثر تفويت الأصل التجاري دون إبقاء عقد الشغل قائما رغم تغير الحالة القانونية للمؤجر، وبغياب ما يثبت وجود سبب حقيقي وجدي أو احترام الإجراءات القانونية للإنهاء.
- منحة الإعلام بالطرد تستحق متى لم يقع توجيه الإعلام بإنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة وفق الصيغة والأجل القانونيين، ويقدر مقدارها على أساس الأجر الشهري المعتمد عند إنهاء العقد.
- مكافأة نهاية الخدمة تستحق للعامل المرتبط بعقد لمدة غير معينة بعد انقضاء فترة التجربة في غير صورة الخطإ الفادح، وتحتسب على أساس أجر يوم عن كل شهر عمل فعلي مع مراعاة الامتيازات غير الراجعة لمصاريف ودون تجاوز أجر 3 أشهر.
- عدم تمكين العامل من الراحة السنوية يخول له منحة تعويضية متى خلا الملف مما يفيد تمتعه بها أو تحصله على مقابلها، في حين أن عدم توفير لباس الشغل لا ينشئ حقا في منحة تعويضية لأن الجزاء المقرر هو العقوبة المنصوص عليها بالمجلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.