Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58824 بتاريخ 13/11/2015 : رفض الدعوى عند عدم تنفيذ الحكم التحضيري المتعلق بإثبات الأجر

J P 58824/201513 novembre 2015

Principe juridique

  1. يتحمل المدعي عبء تقديم المؤيدات التي تثبت مقدار الأجر متى كان ذلك عنصرا لازما للفصل في الطلبات المالية المرتبطة به.
  2. عدم تنفيذ المدعي للحكم التحضيري القاضي بتقديم ما يؤيد الأجر المطلوب يجعل الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها ويبرر الحكم برفضها.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند رفض الدعوى تطبيقا للقاعدة الإجرائية المنظمة لتوزيع المصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.