Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58824 بتاريخ 13/11/2015 : رفض الدعوى عند عدم تنفيذ الحكم التحضيري المتعلق بإثبات الأجر
Principe juridique
- يتحمل المدعي عبء تقديم المؤيدات التي تثبت مقدار الأجر متى كان ذلك عنصرا لازما للفصل في الطلبات المالية المرتبطة به.
- عدم تنفيذ المدعي للحكم التحضيري القاضي بتقديم ما يؤيد الأجر المطلوب يجعل الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها ويبرر الحكم برفضها.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند رفض الدعوى تطبيقا للقاعدة الإجرائية المنظمة لتوزيع المصاريف.
Textes appliqués
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.