Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58769 بتاريخ 26/02/2016 : رفض مطالب الأجير عند عدم تحريرها بتحديد الصنف المهني والمنح المطالب بها

J P 58769/201626 février 2016

Principe juridique

  1. لا يمنع غياب المؤجر عن جلسة الصلح رغم استدعائه بصفة قانونية من مواصلة المحكمة النظر في الدعوى طبق أوراقها متى توفرت الشروط التي يقتضيها القانون لذلك.
  2. لا يستجاب لطلب فارق الأجر ما لم يثبت الأجير الصنف المهني والدرجة التي ينتمي إليها بما يمكّن المحكمة من تحديد الأجر القانوني وضبط مقدار الفارق مع الأجر المتقاضى فعليا.
  3. لا تقبل مطالب المنح الشغلية إذا لم يحررها الطالب بتعيين المنح المطالب بها على وجه التحديد بما يسمح بالتحقق من أصل الاستحقاق وتقدير قيمته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.