Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58752 بتاريخ 19/02/2016 : رفض طلب الفارق في الأجر عند عدم إثبات الصنف المهني والدرجة المستحقين
Principe juridique
- لا يقبل طلب الفارق في الأجر إذا لم يثبت الطالب الصنف المهني والدرجة التي ينتمي إليها حتى يمكن تحديد الأجر القانوني وضبط الفارق بينه وبين الأجر المتقاضى فعليا.
- لا يستقيم طلب منحة الإنتاج ما لم يقدم الأجير ما يفيد استحقاقه لها وفق المعايير المتفق عليها عندما تكون قيمة المنحة مرتبطة بعنصر مهني محدد يلزم إثباته.
- الترقية داخل نفس الصنف من سلم إلى السلم الأعلى لا تقوم إلا بثبوت تحقق الشروط المقررة بالاتفاقية، ومع عدم إثباتها يسقط الأساس الذي تقوم عليه المطالبة بالفارق في الأجر.
Textes appliqués
- الفصل 50 من الاتفاقية المشتركة القومية للنزل السياحية و المؤسسات المشابهة لها-احكام الفصل 10-2 من الاتفاقية-البند 3-4 من الاتفاقية-أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.