Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58754 بتاريخ 14/07/2017 : رفض مطالب الأجير المتعلقة بالفارق في الأجر عند تعذر الإثبات بسبب عدم إتمام الاختبار
Principe juridique
- إذا تعذر إجراء الاختبار المأذون به قضائيا بسبب تقاعس من طلبه عن الحضور أو عن تمكين الخبير من عناصر مهمته فإن ذلك يترتب عنه اعتبار المطالب المالية غير ثابتة والحكم برفضها لانتفاء الدليل.
- المطالبة بالفارق في الأجر تستوجب إقامة الحجة على الأجر القانوني الواجب والتمييز بينه وبين الأجر المتحصل عليه، وإلا انتفى موجب الإلزام لغياب الإثبات.
- استحقاق منحة الإنتاج يقدّر وفق مقاييس الإسناد المحددة بالاتفاقية المنظمة للعلاقة الشغلية، ومن يدعي نقصها يتحمل عبء بيان مقدار المستحق وفق تلك المقاييس ومقدار ما تقاضاه فعلا.
Textes appliqués
- الفصل 213 م.ش.-أحكام الفصل 49 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.