Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58704 بتاريخ 04/12/2015 : ثبوت الطرد التعسفي متى ثبت منع العامل من مباشرة عمله دون تقديم المؤجر سببا حقيقيا وجديّا

J P 58704/20154 décembre 2015

Principe juridique

  1. يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بكل وسائل الإثبات ومنها المعاينات القانونية، ويكفي ثبوت منع العامل من مباشرة عمله لإثبات واقعة الطرد متى كانت المعاينة منصبّة على وقائع مادية مدعّمة بمعطيات خارجة عن إرادة وصنع من تمسّك بها.
  2. يعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا كلما وقع دون سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويترتب عن تخلف المؤجر عن تقديم ما يبرر القطع أو ما يفيد احترام الإجراءات قيام قرينة التعسف الموجبة للتعويض.
  3. تعتمد المحكمة الأجر الخام عند تقدير غرامات الطرد والمنح المستحقة المحتسبة على أساس الأجر، متى كان الأجر متضمنا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.