الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 58704 تاريخ الحكم 04/21/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 04/211/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58704 بتاريخ 04/12/2015 : ثبوت الطرد التعسفي متى ثبت منع العامل من مباشرة عمله دون تقديم المؤجر سببا حقيقيا وجديّا
Principe juridique
- يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بكل وسائل الإثبات ومنها المعاينات القانونية، ويكفي ثبوت منع العامل من مباشرة عمله لإثبات واقعة الطرد متى كانت المعاينة منصبّة على وقائع مادية مدعّمة بمعطيات خارجة عن إرادة وصنع من تمسّك بها.
- يعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا كلما وقع دون سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويترتب عن تخلف المؤجر عن تقديم ما يبرر القطع أو ما يفيد احترام الإجراءات قيام قرينة التعسف الموجبة للتعويض.
- تعتمد المحكمة الأجر الخام عند تقدير غرامات الطرد والمنح المستحقة المحتسبة على أساس الأجر، متى كان الأجر متضمنا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 420 م.ا.ع-الفصل 548 م.ا.ع-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 14 من مجلة الشغل-الفصل 14 مكرر م.ش-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 22 من م ش-الفصل 18 من الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 49 من الاتفاقية المشتركة لقطاع المقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.