Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58436-58722 بتاريخ 14/02/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انبنى على مجادلة قضاة الأصل في تقدير الأدلة

J P 58436/202414 février 2024

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على السلامة القانونية للقرار المطعون فيه ضمن أسباب التعقيب المحددة حصرا، فلا تكون جهة لإعادة طرح النزاع موضوعيا أو لإعادة وزن الحجج والقرائن.
  2. لا يقبل طعن التعقيب إذا كان مدار أسبابه مناقشة ما استخلصه قضاة الأصل من أدلة الإثبات وما اطمأن إليه وجدانهم، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق الأسباب القانونية المقررة للطعن.
  3. يلتزم قضاة الأصل بتسبيب ما انتهوا إليه تعليلا مستساغا مؤديا إلى النتيجة دون تحريف للثابت بالأوراق، ولا يوجب القانون الرد على كل الدفوع متى كان القرار قد أقيم على تعليل كاف وسليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.