الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 58692 تاريخ الحكم 13/11/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 13/11/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** الحكم الأتي بيانه بين
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58692 بتاريخ 13/11/2015 : رفض المطالب الشغلية عند عدم استكمال ما يثبت استرسال العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إثبات العلاقة الشغلية من حيث بدايتها ونهايتها واسترسالها شرط لازم لتمكين المحكمة من تقدير المطالب الناشئة عنها والبت فيها.
- عبء إثبات الالتزام محمول على من يدعيه، فإذا كانت وسائل الإثبات المقدمة غير كافية لتحديد عناصر العلاقة الشغلية على نحو متصل تعين رفض الدعوى لعدم قيام الحجة.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن تقديم مؤيدات جزئية لا تغطي كامل المدة المدعاة لا ينهض لإثبات الاسترسال بما يسمح بإسناد الحقوق المطالب بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.