Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58702 بتاريخ 23/10/2015 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم إثبات العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إثبات الالتزام يبقى محمولا على القائم بالدعوى، فلا يُستجاب لطلبات التعويض الناشئة عن إنهاء علاقة الشغل متى عجز المدعي عن إقامة الحجة على العناصر الجوهرية لدعواه.
- العلاقة الشغلية وإن كانت تثبت بجميع وسائل الإثبات، فإن عدم الإدلاء بما يثبت قيامها ومدتها يمنع المحكمة من التثبت من شروط استحقاق الحقوق والأعويضات المرتبطة بها ويقتضي رفض الدعوى.
- المصاريف القانونية تُحمّل على القائم بالدعوى عند رفضها، ويجوز للمحكمة الحكم بتعويض لفائدة الخصم عن أتعاب التقاضي متى ثبت تكبده لها بسبب الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.