Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58699 بتاريخ 15/01/2016 : سقوط المطالبة بالفارق في الأجر بمرور عام من تاريخ الاستحقاق

J P 58699/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. يُكيَّف النزاع بأنه نزاع شغل فردي متى انصبّ على حق شخصي للعامل في إعادة تصنيفه وما يترتب عنه من مستحقات، ولا يكتسب صبغة النزاع الجماعي لمجرد استناده إلى نص تنظيمي داخلي أو وجود مطالب مماثلة لغيره من الأجراء.
  2. تخضع المطالب المتعلقة بالأجور والمنح والمنافع الناشئة عن تنفيذ علاقة الشغل لأجل سقوط قوامه عام واحد يبدأ من تاريخ استحقاق الحق المطالب به، ولا يرتبط هذا الأجل باستمرار العلاقة الشغلية.
  3. يُفرَّق في آجال السقوط بين دعاوى المنافع والأجور الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ودعاوى التعويض عن الطرد، إذ يختص هذا الأخير بأجل يُحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية بينما تُحتسب الأولى من تاريخ نشأتها أو استحقاقها.
  4. يترتب على انقضاء أجل السقوط قبل رفع الدعوى الحكم بعدم سماعها، ولو تأسست المطالبة على نص سابق أو اتفاقات لاحقة متى كان الحق المدعى به قد نشأ أو استُحق قبل المدة القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.