Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58648.2018 بتاريخ 20/02/2019 : قرينة وجود المؤونة الناشئة عن القبول لا تنهدم إلا بحجج مضادة
Principe juridique
- إمضاء المسحوب عليه على الكمبيالة بصيغة القبول ينشئ قرينة قانونية على وجود المؤونة بين الساحب والمسحوب عليه متى بقيت الورقة في العلاقة الثنائية ولم يقع تداولها.
- لا يكفي لدحض قرينة وجود المؤونة مجرد الإنكار الصادر عن المسحوب عليه، بل يتعين أن تكون منازعته جدية ومسنودة بحجج مضادة تثبت عدم وجود المؤونة حفاظا على وظيفة الكمبيالة كسند دين.
- متى أثبت الدائن الالتزام بواسطة كمبيالة مقبولة انتقل عبء الإثبات إلى المدين الذي يدعي عدم لزوم الدين أو انقضاءه، ولا يجوز للمحكمة قلب عبء الإثبات على الدائن دون موجب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 275 من م ت autres décisions
- الفصل 59 من م م م ت autres décisions
- الفصول 275 من م ت و421 و547 من م اع autres décisions
- الفصلين 532 من م اع و123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 280 من م ت autres décisions
- الفصول 59 من م م م ت و442و444 من م اع autres décisions
- الفصل 421 من م اع autres décisions
- قرار تعقيبي عدد 1988 مؤرخ في 29-10-2015 autres décisions
- الفصلن 27 من م ت و421 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.