Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58648.2018 بتاريخ 20/02/2019 : قرينة وجود المؤونة الناشئة عن القبول لا تنهدم إلا بحجج مضادة

J P 58648/201920 février 2019

Principe juridique

  1. إمضاء المسحوب عليه على الكمبيالة بصيغة القبول ينشئ قرينة قانونية على وجود المؤونة بين الساحب والمسحوب عليه متى بقيت الورقة في العلاقة الثنائية ولم يقع تداولها.
  2. لا يكفي لدحض قرينة وجود المؤونة مجرد الإنكار الصادر عن المسحوب عليه، بل يتعين أن تكون منازعته جدية ومسنودة بحجج مضادة تثبت عدم وجود المؤونة حفاظا على وظيفة الكمبيالة كسند دين.
  3. متى أثبت الدائن الالتزام بواسطة كمبيالة مقبولة انتقل عبء الإثبات إلى المدين الذي يدعي عدم لزوم الدين أو انقضاءه، ولا يجوز للمحكمة قلب عبء الإثبات على الدائن دون موجب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.