Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58473 بتاريخ 27/02/2024 : بطلان التعقيب عند مخالفة إعلام المعقب ضدّه بإيداع العريضة
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا تعلّق القرار بمرجع النظر أو تضمّن مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها حق تعديلها.
- يترتب عدم الجواز وسقوط الطعن شكلا متى كان القرار المطعون فيه بالإحالة لا يندرج ضمن الصور التي حصرها القانون على سبيل الاستثناء للتعقيب.
- يشكّل عدم احترام الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها لوجوب إعلام المعقب ضدّه بوقوع الطعن إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات يفضي إلى بطلان الطعن بوصفه جزاء إجرائيا متعلقا بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 1 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 2 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 259 م إ ج-الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.