Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58543 بتاريخ 20/10/2023 : عدم سقوط ديون المساهمات الاجتماعية المحمولة على المؤجر العمومي بمرور الزمن

J P 58543/202320 octobre 2023

Principe juridique

  1. لا تخضع المساهمات الاجتماعية المحمولة في الأصل على المؤجر في القطاع العام للسقوط بمرور الزمن متى كان المنتفع منخرطا بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وخاضعا لنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد.
  2. لا يوجب الخطأ في تأسيس الحكم على نص قانوني معين نقضه متى كانت النتيجة التي انتهى إليها مطابقة للقانون وفق النظام القانوني المنطبق على العلاقة موضوع النزاع.
  3. يمتد نطاق القانون عدد 105 لسنة 1995 إلى تمكين المضمون الاجتماعي من اللجوء إلى قاضي الضمان الاجتماعي لتسوية فترات نشاط فعلية لم يقع التصريح بها أو دفع الاشتراكات عنها بسبب إخلال المؤجر بواجب التصريح بالأجور.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 111 من القانون عدد 30 لسنة 1960-القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995-الأمر المطبق له عدد 1015 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.