Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58505 بتاريخ 04/06/2024 : نقض قرار دائرة الاتهام عند عدم تعليل رفضها لطلبات الوكالة العامة المتعلقة بتوجيه التهمة
Principe juridique
- تعليل قرارات دائرة الاتهام واجب لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا تناولت بالدراسة والتحليل عناصر الملف وأجابت على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل في الدعوى.
- توجيه التهمة يندرج ضمن صلاحيات النيابة العمومية ثم سلطتي التحقيق والاتهام ودائرة الاتهام تملك، بوصفها درجة ثانية، مراقبة أعمال التحقيق والإذن بإجراء تتبع جديد عن أمور لم يقع إجراء بحث تحقيقي في شأنها.
- عدم استجابة دائرة الاتهام لطلبات الوكالة العامة دون تبرير يبين أسباب الرفض أو عدم لزوم الإجراء المطلوب يعد مخالفة لقواعد إجرائية تهم النظام العام ويوجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.